السؤال:

هل يجوز استعمال الخاتم الذي على شكل حلقة بمناسبة الزواج؟

الجواب:

لا يجوز لبس الخاتم بمناسبة الزواج؛ لما في ذلك من مشابهة الكفار في عاداتهم؛ لأن ذلك لم يكن شعارا للمسلمين في الزواج، وإنما هو عادة الكفار في الزواج، ثم قلدهم فيه ضعاف الإيمان، وجهلة المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(19/147- 148) السؤال الثاني من الفتوى رقم(5158)
عبد الله بن قعود ... عضو, عبد الله بن غديان ... عضو, عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس, عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس


السؤال 9: ما هو حكم خاتم أو دبلة الزواج التي يقوم كل من الزوج والزوجة بارتدائها، ويكتب على دبلة الرجل اسم الزوجة، وعلى دبلة الزوجة اسم الزوج، مع تاريخ الخطوبة، هل هي بدعة أم أن لها أصلا؟ وهل قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأحد الصحابة: التمس ولو خاتمًا من حديد دليل على جواز لبس دبلة الزواج؟

الجواب 9: أولا: ما ذكرت من لبس الخاطب والمخطوبة أو الزوجين خاتم أو دبلة الخطوبة أو الزواج على الوصف المذكور- ليس له أصل في الإسلام، بل هو بدعة، قلد فيها جهلة المسلمين وضعفاء الدين الكفار في عاداتهم، وذلك ممنوع؛ لما فيه من التشبه بالكفار، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم.
ثانيًا: ليس في قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لبعض الصحابة: التمس ولو خاتمًا من حديد[1] دليل على مشروعية ما ذكرت؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- طلب ذلك منه ليكون مهرًا لمن رغب في تزوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد الله بن قعود, عبد الله بن غديان, عبد الرزاق عفيفي, عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المصدر: فتاوى اللجنة الدائمة ( الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 147) السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 4127 )
[1] أحمد (5 / 336)، والبخاري [فتح الباري] برقم (5149)، ومسلم (1425) من حديث سهل بن سعد.

السؤال:

هذه سائلة تسأل عن حكم (دبلة) الزواج! هل يجوز للمرأة لبسها أم لا؟

الجواب:

(الدبلة) إذا كانت مصحوبة باعتقاد، فهي حرام بلا شك، وعلامة كونها مصحوبة باعتقاد: أن بعض الناس يكتب اسم الزوج على دبلة زوجته، واسم الزوجة على دبلة الزوج، وهذا يدل على أن هناك عقيدة، وأن كون اسم زوجته بيده واسمه بيد زوجته، معناه: الاقتران، ولهذا إذا قلنا لبعض الناس الذين عليهم دبل من الذهب: هذا حرام، ويجب خلعها، قالوا: إني إذا خلعتُه تزعل الزوجة، نعم، هذا يدل على أن هناك عقيدة.
فإذا كان لبسها مصحوباً بعقيدة فلا شك أنه حرام.
وإذا لم يكن به عقيدة فقد يقال: إنه حرام؛ لأن أصله من النصارى، فيكون منشؤه منشأً محرَّماً، وفيه تَشَبُّه.
المصدر: الشيخ ابن عثيمين من جلسات رمضانية, ج:3 ص:20

Weitere Kategoriebeiträge